معاوية بن عمار الدهني
62
كتاب الحج
سألت فلاناّ فقال لي كذا وكذا ، قال : هذا والله الحق ، واخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطّأه من كان سمع هذا ، وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة . « 1 » 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له . « 2 » 5 - موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه . « 3 » 6 - الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألت عن رجل مات وأوصى ان يحج عنه ، قال : ان كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وان كان غير صرورة فمن الثلث . « 4 »
--> ( 1 ) التهذيب 5 / 364 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 63 . ( 2 ) التهذيب 5 / 364 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 3 ، الاستبصار 2 / 435 ، باب جواز ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال ، ح 2 ، التهذيب 5 / 16 ، باب وجوب الحج ، ح 42 ، التهذيب 5 / 367 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 74 ، وسائل الشيعة 8 / 49 ، باب من مات ولم يحج حجة الاسلام وكان مستطيعاً ، ح 1 ، الاسناد فيه : الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ، وسائل الشيعة 8 / 121 ، باب انه يشترط في النائب ان لا يكون عليه حج واجب ، ح 2 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 436 ، باب جواز ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال ، ح 6 ، التهذيب 5 / 367 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 78 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 / 46 ، باب من أوصى ان يحج عنه ، ح 6 .